المادة    
قال المصنف رحمه الله:
[قال القرطبي ناقلاً عن ابن عبد البر: (فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به، فشفاء العي السؤال، ومن سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره).
قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة، وإيضاح سبل النظر، وتحصيل مقدمات الاجتهاد، وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد.. قال: فإذا عرضت نازلة، أتيتْ من بابها، ونُشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها). انتهى.
وقال صلى الله عليه وسلم: {من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه} رواه الترمذي وغيره.
ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له، بُيّن له الصواب ليرجع إليه، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، كما يقول جهم وأتباعه، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: "ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله"]
اهـ.
الشرح:
ينقل الشيخ رحمه الله هنا ما يؤيد كلامه، بعد أن ذكر مراتب الفعل، وأنه يحتاج إلى التصديق، ثم العزم، ثم المسارعة.. إلى آخر ما ذكرناه.
فلابد أن يكون العبد المؤمن طائعاً ممتثلاً لله سبحانه وتعالى؛ لأن مقتضى العبودية لله سبحانه وتعالى أنه إذا بلغك عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر أن تفعله، أو نهي أن تجتنبه، ولو سأل الإنسان سؤال المعاند أو المكابر أو الذي يماطل ويمانع كما هو حال اليهود؛ لكان ذلك رداً لحكم الكتاب وخروجاً عن العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا ما لا يليق بالمسلمين، ولم يفعله سلف هذه الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم، بل هو من شأن اليهود.
  1. الاعتراض على أوامر الله من أسباب هلاك الأمم

  2. الواجب على العبد أن يسأل مستفهماً راغباً